الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١بالتمريأتي بعد حين فاعلا والاصل فعل مثل هذا حَرُما كثل يلزمُ لانه مث يداً يكون بيد لتعلموا والجهل في الخرص جلي متضح والكل رفق بالورى وقد صلح ان فات يوما ثمر العرية لم يفت التمر بغير مرية وزال محذور هناك أوجبا الأذى عن مسلم اذ رغبا وهل تكون هذه الرخصة في أنظار أهل العلم للكل اعرف فلا أذى بذاك وفق ما شرع لأن محذوراً رفع
قيل نعم وذا عليه الشافعي العلم ولا نراه وهو عندى يحرم أما لمالك النخيل لا على ما صح مع أهل الهدى من الملا ذلك أنه أراد الفضلا لمن رآه في المقام قام أهلا لكن تأذى بالمرور فاعلم يدخل جهراً حيث آذى الحُرما فضاق حال كان للخير دعا فكان بالرخصة فيه اتسعا أما لغير صاحب النخل فلا لما هناك من مرام حظلا بجنسه وذاك مما منعا ألا ترى بيعا لجنس وقعا مؤجلا والجهل فيه علما اذ بالجزاف بيعه قد حرما أما اذا لم تخرفن ليس له خرص لها تبقى ويُعطى كله كانت عطية فليست تملك إلا لمعطاها لها قد يملك وليس محذور هنا ولا خفا فانه بالرغم ها هنا انتفى وان بيع رطب بالتمر ليس يجوز في صحيح الأمر ذلك للربا وفيه غرر علينا فيه قطعا ضرر وقيل دون خمسة الأوسق لا
العرية
ـاع رخصة برأي النبلا
الشافعي يشرط نقد التمر هنا ولا تأخير معه فادر وقيل قبض بيعُهُم هنا فَسَد ذلك رأيه كذا عنه ورد وهل تخص ها بالنخل في توضيح ذي القضيه أنها وغيرها سواء تخالفت فى ذلك الآراء بعض يرى في النخل تلك والعنب وبعضهم عمومها معه وجب وبعضهم في النخل لا سواها لعلة كان لنا رواها
-11 -