العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

ودون خمة من الأوساق تجوز عندهم بالا تفاق والخلف فيما دون ذاك القدر أو فوقه مع أولياء الأمر

لانها

الإجارات

ان الاجارات إليها أرشدا إلهنا على الصحيح في الهدى يا أبت استأجره في النص ورد وان يكن شرعا لغيرنا عهد ما قصه الله لنا في الذكر إلا لنأخذن بمعنى الأمر والمصطفى استأجر جاء في الأثر أشياء قد أوردها أهل السير وأجرة الرضاع عند العلم روفة كل بها قد حكما وان يكن انكرها أناس عراهم في امرها التباس قالوا نرى المال لعين يُبذل أو عوضا بها وليس يشكل فقد تكلفوا ووجه الحق قد ضاء كبدر في الظلام متقد ووقع الاجماع الاجماع في الإسلام على جوازها بلا ملام تدعولها أحوال كذاك تضطر لها الرجال م من بيع ما لم يُخلَق وغير موجود بوجه مطلق يوجبن ذلك بطل الأجرة وهي تكون لصلاح الأمة أوجبها ضعف الورى ولا مرا ويقتضيها الحال مع من نظرا يا أبت استأجره في النص العلى يعين الشيخ أي في العمل ويدفع المستأجر الأجرة مع تمام أعمال لنص متبع أعطوا الأجير أجره من قبل أن يجف منه عرق وهو حسن ذلك ينفى عنه وطأة النصب ويغسلن عن نفسه كل التعب قد كان نافعا لمن يستأجره فيدفع الأجرة من يوجره فالنفع في الحالين قد تحققا وهو نظام في الهدى قد أشرقا وجاز في الأجرة ما يصح أن يباع فهو في الاجارات الثمن افع عليها تقع تلك الاجارات فما لا يمنـ

وقولهم

لا

أما

مثل نياحات عليها تخرم لأن أصلها لنـ وكلما لعينه قد حُرِّما فكلهم أجرته قد حرما

- 142