العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

وهكذا أجر المغنيات مثل ضراب الفحل كيف يأتي كذاك حلوان الكهانات حرم وتحرُمُ الاجرة في رأي عُلم كذاك ما يكون من دين الفتى قد حرموا ايجاره كيف أتى مثل الصلاة والزكاة فاعلما والحج حيث فرض كل علما منع عليه في بيان نقلا والبعض للحج قد استثنى فلا وأجرة الدور وما قد عُقدا بالحيوان أجرة لم يفسدا

وأجرة الناس على من الحلال وأجرة الثياب والفرش وما ضارعها عندهم لم تحرما والخلف في اشياء معهم تذكر هل جاز في أعمالها نؤجر كأجرة المؤذن المعروف وأجرة المعلم الموصوف كذلك الأجر على الأراضى كان بذاك راضي

اس على الأعمال فتلك عنده

ان كرى الأرضين فيه اختلفا أجازه قوم كما قد عُرف

وبع

بمنعه قد حكما

أجاز بالدراهم

وبعض

يقول بالطعام

أجاز الا ما خرج

وكل قول فله دلايل

ولم يج

فيما

في نقل أتى لعالم

يجوز صح عن أعلام

ففيه عنده نوع حرج

تفرعت عن اصلها المسائل

وكل قول فله أنصار جاءت لنا عنهم بها الاخبار وهكذا أيضا رجال الأثر يطول تعداد الدليل فانظر وبعضهم يجنح للتأويل

فبعضهم

حكما

أثبت للدليل زاع بين العلما في ذلك ذلك المقام مع من وآخر الأمر الجواز والعمل عليه بين الناس في رأي الأول ولا اتفاق بل هو النزاع لوأنها قد أكريت للزرع وربما يندر فيه الصالح

وينصر القياس قول المنـ

المنع

فانما تجتاحه جوايـ

وربم

أصابه يوما غرق او عاصف الريح وهكذا الحرق

بما يكون ذلك الكرى اعلما بذاك قد صرّح بعض العلما