العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

فنترك السادة في أنظارهم وما لهم قد صح في أفكارهم وهكذا ذكر الدليل الوارد عندهم في مثل ذى المقاصد لأن ذكره يطيل النظا ورم قد يبهرن الفهما وأجرة الحجام مما اختلفا يه رجال العلم ممن سلفا وانما الأجرة كالبيع تقع يبطلها ما يبطل البيع فدع وكل جهل كان فيها يبطل صحتها عليه كل

والغين ايضا مبطل للأجرة لان فيها غرراً لم يـ وبعضهم على القراض قاسها وبالمساقات ابتنى أساسها وقيل لا يقبل هذا في النظر إذ ذاك مستثني لنا من الأثر فلا يقاس أبدا اس أبدا عليها اذ خرجا عن الأصول فافهما وان تحديد الزمان يلزم في أجرة عليه فيها يحكـ

وب

سهم

لأول الزمان قد

ـدد اولا قال ذاك قد فسد

ان لم يحدد أول الزمان فهي أحق أحق معه بالبطلان

ان لم يقل عام كذا أو رجـ

وبعضهم يقول ليس.

لاسيما ان وقـ الخ

لأنه

عهم

داع إلى الـ

يلز

شعبان فقل لم يجبا

ني على اللزوم أقدم

صاء بينها يسقط ذاك العام

شقاق بينهم والجهل فيه باقي والخلف في الأكثر والأقل من عهدها على صحيح النقل يقول مطلقا بغير حد والبعض قد حددها اولا ترد لها هناك اوصاف تقع في صالح وفاسد وما نفع ــول عام واحد للدار للشافعي يذكر في الآثار ومالك يجيزها أعواما ولا يرى في ذلكم ملاما فالمانعون قرروا فيها الضرر ان طال عهد لو بريح أو مطر وبعضهم ليس يرى ذلك بل أجازها ان طال أي أولم يطل وبعضهم فصل في الأحوال وبين الوجوه للأقوال والخلف أيضا صح في أرض المطر وما شقى بالعين أيضا فالعام عندهم لارض المطر وغيرها أربعة في الأثر

يعتبر

11 EE 0