الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥سمع
وأرض بئر عندهم بالعشرة أعوامها عندهم مقرره وهكذا الأروض للأنهار عندهم تذكر في الآثار والخلف في استئجارنا الأجيرا بقوته حين غدا فقيرا وهكذا كسوته خلف رفع بعض أجاز مطلقا كذا وبعضهم للمنع فيها أطلقا وكل قول أي بأصل علقا وهي على نوعين عند العلما أما منافع رضاها فها افع مقصودة في الذمة أو أنها محسوسة القرينة افع العين بشرط الرؤية والوصف ثابت لما في الذمة
فأجرة المركوب معهم يوصف بجنسه له هناك نعرف والحمل أيضا فيه رؤية تجب والوصف قد يُغنى بحال للنجب فقوله جراب تمر قد وصف جنسا و بالوزن له وصف عرف
والـ
فأي ذين اتفقا عليه صح والجهل دون الوزن فيه متضح اذ يصغر الجراب في الثقل كما يخف حينا وهو أمر علما أما الذي بالوزن فهو منضبط وليس في قبوله أيضا شطط وأجرة الرعي لأغنام تعد فالعد وصف ثابت ولا فند رق بين ما غدا اجاره أو جعالة مختاره الأمر ويختفى فى المظهر المشهور وهل ترى الخيار في الاجاره قيل نعم عندهم مختاره لأنها كالبيع مافيه ثبت يثبت فيها عندهم ولا يبت ــيل لا خيار فيها فاعلما إذ خالفت للبيع فيا فهما والخلف في الأجرة عندهم متى دفع ثم ن لها أتى
ى بعض من
فقيل بعد ما قضى ما وجبا عليه بالأجر عند النجبا الحديث ويرى بعض الورى لكل قسطه حقه تقررا
حسب
بقدر ما كان
الأعمال من يدفع للأجير في ذا الحال هذا اذا لم يك شرط يُتبع اوكان حسب الشرط في نقل سمع وبعضهم يرى وجوب الثمن بالعقد عنده لقصد حسن يقول في تأخيره دين وقع بالدين وهو فى الهدى مما منع
11201