الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦ومكترى الدار وقد أكراها سواه هل جاز له کـــراها بل نعم كالبيع في الاحالة أحاله لغيره في حالة يل لا يجوز حتى يخبرا مليك أصلها بذاك الإكترا
وهل له إن جاز أن يكريها بزايـد خلف حكوه فيها أجازه بعض رجال العلم في آثار ومنعه غير خفي فالمانعون ربح ما لم يضمن ومنعه صح بنقل السنن أما المجوزون كالب معناه في التحقيق صح عندهم قلت واين البيع والأصل استقر لمالك وليس عنه من مفر ماذا يبيع وهنا المنافع لم تنضبط والجهل فيها واقع أنت قد استأجرت تلك المنفعه من صاحب الأصل ولم تكن معه ماذا تبيع ولقد أحاطا جهل بها لم تدرك انضباطا اذا رضي الذي الأصل له حت فاشکال بها نعقله
وبيع ما لم يقبض الانسان في شرعنا يطرقه البطلان وكيف يُكريها بزايد وقد عرفت فيها الأصل وهو المعتمد في ذاك أكل المال بالباطل صح ليس له ذلك في القول الأصح ومكترى الارض لزرع الحنطة هل يزرع الشعير في ذي الصفة او يزرع الحمص ويزرع الجزر أنكره بعض جهابذ الأثر وقيل لا باس بذاك الحال اذ لم يكن ضرا بلا جدال والكنس للمرحاض قيل يلزم مالك تلك الدور حين نحكم ذلك للأصل يقال يتبع وقيل لا بل مكتريها فاسمعوا والقول في الفنادق المعدة لداخل وخارج بالأجرة يلزم کـنسها أهيل الأصل لا المكترى حكما بهذا الفصل كذلك التخريب في دور الكرى لا يلزمن من لها كان اکتري و أنه اليسير في الآثار بل رها في مطلق الأنظار
علل الإجارات
وتعترى تلك الإجارات علل كالبيع عندهم اذا كان مُعَل
11891