الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧نسخ الاجرة بالإعلال حين رأينا علة الابطال
يع حين دخلته يبطل نقول انه بها معل نراه جائزاً أم واجبا والقول بالوجوب كان صائبا يثبت والفسخ اذا صح قبل عند وجود العيب اذ صار معل ولا يصح فسخ هذا العقد إلا مع اتفاق اهل القصد كما إذا صح احتراق أهلكا متاع دکان لمن قد ملكا أو سرق صح عليه فاعلما وبعضهم أجاز فسخا رسا والنص قد أوجب ان نوفـي به فكان للوجوب فلتنتبه لانه عقد على منافع مثل النكاح في القياس الشايع وانه عقد على معاوضه فصح أصله بلا مناقضه أما أبو حنيفة قد شبّها موارد النفع وما أشبهها ذهابها مثل ذهاب العين إن صح ذهابها فخذه يافطن فكان اهلاك المتاع معتبر مثل هلاك العين في أصل النظر وان يك الكراء لم يُخصص هنا بعين ضمن ذا المخصص أي غير مخصوص على استيفاء منفعة خصت بذا الكراء فالخلف في الصحة والفساد هناك في رأي أولى الرشاد أما اذا حلّ على العين التي قد أخذت عندهم بالأجرة فسادها يبطل ذاك العقدا كالهدم للدكان فادر القصدا وهكذا الأغنام حين تهلك ليس له بعقده يستمسك وهكذا القميص في الخياطه وكلما قد علموا انضباطه وقيل ان العقد لا ينفسخ بذاك بل باق بذاك يرسخ عليه ان يأتى بأغنام أخر والثوب هكذا يرى أهل البصر ذاك لا تمام الذي قد انعقد بينها ولم يكن شرعا فسد وقيل ما تقصد عينه إذا ضاع انفساخها به قد أخذا
كالظئران مات هنا الطفل فلا تبقي اجارة فراع الأكملا وان ما لا تقصد العين فلا فسخ كرعي عندهم قد حصلا وان تكن اعيانها مشترطه لا فسخ عندهم بهذا فاضبطه
11 EV-