الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨وهكذا
بيع طعام يعتبر اذ ذاك في الحانوت قد كان استقر في أعيان أغنام يجب هنا اشتراط خلفهم ولا عجب كل ما أوجب يوما غرا لم يثبتن معهم كذا تقررا وموت من عاقد هل تنفسخ نه فقيل الفسخ فيها أرسخ وقيل لابد ذاك عقد لزما وهو من الموروث معهم فاعلما وأصله البيع وهذ أوجه كما إليه أهل علم وجهوا والقول بالفسخ لأن الموت صح نقل لأصل ها هنا قد اتضح تفويت ذمة بحكم العدم فالعقد باطل لهذا فافهم كل فريق عنده مستند عليه في تأصيله يعتمد وربما تنقل الملك هنا من مالك لمالك تعينا حينئذ يضطر وارث عرف والعقد شاغل بحسب ما وصف والاضطرار بالورى قد وقعا كيف نقول انه قد مُنعا يستأجر الدكان عشرين سنه فهل ترون مثلها مستحسنه يمنع عن ملك إليه انتقلا بالشرع وهو قد غدا معتقلا وللنكاح تشبه الإجاره في كونها منافعا مختاره کمثله لها فانتبه
وذاك بالموت تراه ينتهي
وكونها بقدر ما يقبض من نافع تلزم في حد زکن لوثبتت من بعد موت العاقد کان استغل وارثا بفاسد س له عقد هنا فيلزم وذاك واضح على ما نعلم ستحق أجرة في المال وهو إلى الوارث فى ذا الحال ليس على الميت دين فاعلا من بعد موته تراه العلما بل دينه في ماله ان كانا مال له فلتفهم البيانا والقحط للأجرة معهم يبطل وقد مضى ذلك وهو الأمثل وهكذا اذا استمر المطر حتى مضى الوقت لزرع يذكر لا تلزم الأجرة في قول ورد عن علماء الحق وهو المعتمد ولا تحط الأجرة الجوايح وكلما للزرع معهم جايح ثم الكرى ان كان قد تعلقا هم بوقت للكرى تحققا
118^1