الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩أما
مثل كرى الرواحل المعدة لسفر الحج بتلك العهدة. وغاب عنها ذلك المكرى اعلما فى ذلك الوقت بفسخ علماً لغير الحج باق يا فتى اذ لم يكن بالقصد تخصيص أتى عله ارادها أي لعمل باق فلا نقول عقد قد بطل ذلك في الأعيان حين تكترى مع بعضهم أمر لهم تقررا أما الذى كان مناط الذمة وكان موصوفاً لقصد مثبت لم يبطلن عندهم وهوا هو الأصح أي بذهاب العين والبقا رجح ذلك لاستيفاء تلك المنفعه ليس على عين هنا متبعه لكن على ما في ذمة ولا خفا ذلك معهم واضح قد عرفا وها هنا مباحث تعددت عند أولى العلم تراها ذكرت وان تعدى المتعاقدان واختلفا في موجب الضمان او كان للمصلحة المقصودة بذاتها في أرض ها المعهودة ففى التعدى يلزم الضمان وذا عليه أجمع الأعيان كما اذا اكترى إلى سمائل وراح نزوى مثقل الحمايل وهكذا الى صحار وذهب إلى البريمي فالضمان قد وجب في الحمل او طول مسافة على تأصيلهم أجمع كل العقلا له کري ما زاد في المسافة أو زاد في الحمل على الزيادة بل له الخيار فاعلما بين الذي زاد والا القيما يمة الدواب هكذا ورد عن بعضهم في رأيه إذ اجتهد بوحنيفة لم يوجب جرة ما زاد بهذا المطلب وهو قصور منه في المقام لم يكف فيه القول بالآثام ويضمن الدواب حين تتلف مع الكرى وفيه لا يختلف لأنه جان عليها في النظر ان هلکت منه بها حل الضرر ومن يشبهه بحال المغتصب فانه في ذاك حقا لم يصب وان تكن تعرف بالعثار فر بها الضامن في الآثار إلا اذا عبّر عنها فاعلما فانه من الضمان سلا وهكذا رثاثة الحـ الحبـ عليه في رأي أولى الاعمال
وق