العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦

لكنه طلاق بدعة عصى فيه كذا بعض الهداة لخصا لقوله مره يراجعها يدل على وقوعه به ولا جدل وما تأولوه ليس يرتضى اذ أبعدوا فيه الدليل المرتضى اذ جعلوها تلك منه واحده وهو دليل قد أبان الفائده وهكذا افتي به قيل عمر فكان حجة هداها قد ظهر أما المعارضون لم يحققوا لهم دليلا بالمرام ينطق الا عمومات هناك تذكر لها لذلكم مستنكر

وهل شروط صحة ما وردا عن النبي فيه مع اهل الهدى تلك للكمال في المقام أصلان عند القادة الاعلام من قال للكمال قال يقع لو كان غير كامل فاستمعوا ومن يقول وردت للصحة لم يره بها بغير مرية ثم تنازعوا هنا فنعرض عن ذكر ما قالوا وما قد فرضوا

الطلاق الباين

ان الطلاق باين ورجعي فالباين القاطع حبل الجمع أوّله قبل الدخول ان وقع قبل الدخول باين لا يرتجع كذاك ان كان ثلاثا وقعا فذا هو الباين لن يرتجعا حتـي نـکـــاج آخر كما ورد في الذكر منصوص على النص اعتمد والخلع والفداء مع من قلا بأنه كان طلاقا آلا أما طلاق العبد فاثنتان معروفتان مع أولى البيان ان الطلاق مرتان قد ورد في الذكر والباين معهم وقد عرفت الأصل في الطلاق وقد اتاك القول في البواقي مسائل معروفة في الأثر منثورة كالجوهر المنتثر تأتيك في هذا النظام الجامع مشوقة تجري على التتابع ألق لها السمع وكن شهيدا تكن مفيداً ثم مستفيدا الطلاق الرجعي

والقول فى الرجعي عند العلما

-

-19 -

أن يزد

الاصول لم ينبها