العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

ومدع فالقول قول مدعى القريبة والبعد محتاج إلى بينة لأنه زيادة فى النظر لذاك قلنا قوله فاعتبر وان هما يتفقان في الثمن واختلفا في القصد خلفا قد زكن فالقول قول صاحب البعير والعكس في العكس على الشهير وان هما يختلفان فاسمعا في الكل فالحلف وفسخ أوقعا وان يكن بعد ركوب طالا أو بعد ما قد يدعى اتصالا أعنى ادعاها صاحب الحوامل قال هنا الغاية يا ابن الفاضل وكان من سلم ذلك الكرى فالقول للحامل فيا قد نرى والقول في الاثمان قول المكترى وما يزيد فعليه فانظر كخارج من مسقط وقد وصل سمائل الفيحاء والخلف حصل قال إلى نزوى بعشرين كُمَل وذا إلى سمائل بها حمل أو قال نصفها إلى سمائل وذا إلى عبرى بثلث حاصل يغرم ما زاد إلى عبرى على هذا المثال عندهم قد حملا او ظهرت قرينة كان العمل على بيانها لها القول الأدل والخلف في الضمان حين اختلفا في حادث بالصنع مهما عرفا ان الأجير غير ضامن لما ضاع لدى الصنعة عند العلما إلا اذا صح تـ ديه اعلا فبالتعدى للضمان التزما من غير حامل الطعام قيلا يضمن ما ضاع ولو قليلا وهكذا الطحان معهم يضمن في قول بعض العلما له افطنوا وأورد الخلاف بعض العلما فيما يضيع عند ذي صنع نما فقيل يضمنون والبعض أبى من ذاك اي لغيره قد ذهبا وعامل بغير أجر لم يجب عليه أن يضمن في قول النجب ذلك ان مثل هذا محسن والقول بالتضمين ليس يحسن والخلف في مشترك قد علما ضمنه بعض وبعض أحجا كذاك في الخاص يقال فاعرف أصول أقوال أتت للسلف والخاص من لا يعرفن بالعمل لم يضمنن مع بعض أهل العمل

سافة بعيده عليه حجة هنا أكيده

11011