الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢وبعضهم يقول هذا ضامن وهو الوجيه وهداه باين
ذلك من لا يعرفن بالعمل مخادع للناس مها يفعل وقيل كل صانع يُضَمَّن وعن علي ذاك معهم فافطنوا وهكذا بعض يقول عن عمر مل من عنه حكى لنا الأثر وحجة النافين للضمان شُبّه بالمودع في المعاني وكالشريك والوكيل فاعلما وكالذي استأجر يرعى الغنما
لا
ـضـ
تذر عن
وعامل بغير
في المقام
ساد
ذريعة بذا المرام ظلمن بذاك للعباد
محسن في قصده فكيف هذا يضمن
وأشبة المودع حيث قبضا لصالح الصاحب نفعا عرضا أما الذى بالأجر يعملنا فنفعه للكل يعرفنا فغلبت مصلحة القابض في هذا المقام مع رجال السلف قالوا كمثل القرض عند الشافعي أو كالعواري في البيان الشايع كذاك من لنفسه لم ينصب سد ذريعة هنا لم يجب وليس في تضمينه يعتبر سد ذريعة يراها الفكر وشد من ضمن للصناع بلا تعد أي بذى المساعي لهم ان قيلا لم يضمنوا أجرة صنعهم وما المستحسن
فقيل تلزمن لهم ولا خفا وقيل لا أجرة ايضا فاعرفا ان فسد المصنوع بعد ما كمل أو كمل البعض بذلك العمل وكل قول فله وجه حسن ـلميه أقوالهم توجهن فالقائلون بالوجوب نظروا مصيبة حلت بمن يستأجر فلا يصح بطل أجر العامل بغير ما جرم بذى المعامل والقائلون ضد هذا نظروا بطلان أعمال هناك تبصر قد قصدوا أمراً بتلك الأجرة ولم تتم أمر تلك الصنعة كيف يكلفون دفع الثمن لغير صحة فلم يستحسن أشبه تفريط الأجير فاعلا لذاك لا أجرة قال العلما وخلفهم قد صح في أهل السفن وما يضيع عندهم خلف زكن
- 152 -