العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

فقيل بالضمان مطلقا ورد وقيل لا ضمان في هذا الصدد إلا الذى رماه رب السفن لقصد انجاء النفوس فاقطن يشتركون فيه حيث المصلحه للكل وهو فى الهدى ما أوضحه ومالك يضمن الصناعا ميع ما ضاع له قد راعي ان كان كسراً هكذا أو حرقا ونحو ذاك يضمن مطلقا لو أن ربه هناك قد حضر الا الذى فيه عليهم ضرر كالثقب للجوهر والنقش على تلك الفصوص كل ذاك أهملا كذاك تقويم السيوف ان وقع كسر لها فلاضمان فاستمع كذا احتراق الخبز أي في المخبز ينه بذاك لم يجوز

كذا الطبيب يهلك العليل لديه بالضمان لم يقولوا إلا اذا صح التعدى يضمن فانه جناية لها افطنوا كذا اذا أخطأ فيا فعلا لكن نقول للخطا لن نهملا ولا نرى قول الذين قالوا الخطا قد أوجب الاهمال مع ان الخطا في الشرع مضمون فما وجه الذي قالوا نراه لزما لكن على عاقلة الطبيب صح حكما بشرع الله في الحق اتضح ان بلغ الذي على العواقل أو دونه عليه للأوايل اولم يكن في ذاك رب معرفه فالخلف فيه كلهم قد عرفه بعض عليه قال والعقاب يلزم جاهلا ولا ارتياب اذا تعاطي في الورى بالجهل وغرهم يوما بذاك الفعل يضمن ما جنى ولابد على ما حقق الهداة أقطاب العلى

الجعالة

الإجارات تقول العلما جعالة يدعى لدى من علما وع إجارة له الحال اقتضى بها اضطرار للورى قد عرضا اجارة بقدر يرسم لها من المال على ما يفهم لمظنون الحصول تقع أثبتها لضعفنا التشرع ل اخراج لمال سقطا في البحر أو في البئر أيضا هبطا

- 153 -