الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤أو مثل أجرة على برء المرض أو حذق تعليم به کــان نهض وناشد الضوال للوجود ونحو هذا العمل المقصود فالمنع والجواز معهم وردا ومالهم دل فتى مجتهدا أجازها بعض بشرطين هما لا يضرب الآجال في جعلها والثاني تقريرهم للثمن فيها على الوجه الصحيح البين عضهم أنكرها للجهل وانها قد خالفت للأصل
وقد أشار النص للجعاله وهو
ـــب
يلهم لهذا الحاله حمل بعير للذى جاء به وهو جعالة لها فانتبه وأجمع الجمهور من أهل الهدى على الجواز عند أهل الاقتدا دل له أخذ على تلك الرقى كما له کل بهذا جققا وفى اباق العبد يجعلنا والحيان هكذا اعلمنا والمانعون لهم دل الغرر فيه لظن في المقام مستقر الأدا له ان تما عمله وهو بيان عما ليس له شيء على بعض العمل عند اختلافهم كذا عنهم نقل ليس بعقد لازم لا ينقض ولا على اللزوم معهم يفرض واختلفوا بذاك في كرى السفن هل هو من ذا الباب عندهم زكن فقال لا كرى لها حتى تصل وهو على هذا جعالة تجعل وقيل بل مثل الأجير يفرض بقدر ما قد قطعت لها افرضوا وقول بعضهم اذا ما لججا فذاك جعل عندهم قد خرجا اولم يلججن اجارة تعد يعطى بقسط قطعه حين قصد ولست أدرى الأصل فيه فاعلا ولا أرى تفصيله قد لزما والخلف فى أجرة هذا العسكر والقاضي والجابي كما في الأثر فقيل جعل يستحق بالأجل لولم يكن قد تم ذلك العمل بالشهر والعام وهكذا عرف بأجل معهم على رأي السلف يطالبون بالأثمان ان علقوا ذلك بالأزمان ولم تكن مخصصا فيه العمل بالنوع والمحل هكذا نقل خصصوه فهو الاجاره كما تفيد ذلك العباره
لهم
11081