العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

أما تكون قائما بالعمل غير مدة فجعل فاقبل ومنه قيل الحفر للآبار ظهور الماء فيها جاري وهكذا الخدمة للأفلاج حتى الصلاح واضح المنهاج

القراض

أهل النهي القراض في الآثار الأجرة في اعتبار نوع من قد كان في اعمال الجاهليه قضى له الاسلام بالحليه اقره الشرع في الاسلام اذ لم يكن داع إلى الحرام وذاك ان يعطى الفتى المال رجل يتجرن فيه بجزء قد عُقل ذاك المال كالربع والثلث بلا جدال يأخذه من ربح وهكذا بحسب الاتفاق بينها صح بلا شقاق ذلك للرفق بحال الأمة لضعفها أجيز دون مرية فكان مستثنى من الاجاره ان جهلت مخفية العباره هو اذا صورته جعاله في ذاتها تظهر في ذي الحاله ولا ضمان يلحق الذي عمل ان تلف المال كذا قال الأول إلا الذي كان تعدى العامل متعديه الضمان حاصل وجائز ذلك بالدراهم وب الدنانير فغير لازم والخلف في العروض والاكثر لا يصح عند العلماء الفضلا لأن فيه غرراً تحققا وذاك في الأثمان قول صدقا لأنها تزيد في حال كما تنقص في حال لمعنى لزما يقبضها وهي تساوى ثمنا وبعده تنقص قدراً بينا أو أنها تزيد في حال كما قد اقتضى السعر لها فلتفها فتقع الجهالة المظنونه في راس مال حين يثمنونه وهكذا الربح هنا قد يختفى فيقع الجهل هناك فاعرف وحيث كان ثمن العروض صح هناك رأس المال فالمنع اتضح يبيع ذاك العرض المعلوما فكان راس ماله مرسوما يمنعه بعض رجال العلم لا يراه إلا غرراً قد نزلا

11001