الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦فهو
فاسمعه
قارضه على الذي بيعت به سلعته وبيعها فانتبه ني بما كان لها من ثمن ونفس بيعها لذاك فافطن و قراض جر أيضا منفعه في ثمن السلعة معهم يعها ومالها من الثمن هو القراض نفع ذاك قد زكن ان ما به تباع السـ اذ ذاك مجهول هناك فاسمعوا إذاً قارضه اذ ذاكا معهم بمجهول لهم هناكا وان يكن أعطاه للعروض بثمن في بيعها مفروض فهو الى الجواز معهم أقرب وذا الذى بعض إليه يذهب يدفعها بالثمن الذي اشترى به وذا أقل غررا
ومشترى الأغنام أعطاها رجل يعها والربح بينهم حصل
فكان أصل المال في الأغنام
ومالك لا يقبل النقد هنا
تها في ذلك المرام سب أو فضة فلتفطنا كذاك بعضهم روى في الأثر وفي المصوغ منها جاز انظر والشافعى كذاك عنه ذكرا بذمة كذاك أنكرا أي لا يصح جعله قراضا من قبل قبض أوجب اعتراضا كيف يكون الحق في الذمة لا ينتقلن أمانة فاحتفلا ان القراض فهو الأمانه عندهم لا يقبل الخيانه أي كل ما غيره عن عن أصله
فهو خيانة غدت في فصله وان يكن حق لزيد في الذمم هل جاز أمر فيه أي أصلا يتم يقبضه زيد ويجعلنه له قراضا منه نعرفنه بعض يرى المنع لهذا الحال لأنه قد زاد في الأعمال منفعة زادت لرب المال على القراض دون ما جدال وذلك استيفاؤه من عمر وجعله القراض عين المنكر وبعضهم أجازه واعتبروا توكيله في القبض لا يستنكر وان يزد على القراض فى النظر شرط فذاك باطل كذا شهر زاد على المعقود في القراض فذاك معهم أحد الأمراض والبيع والكراء معهم والسلف والعمل المعروف في شرط وصف
11091