العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

ـشرطه أي أحد الشخصين فسه يمنع دون مين هل جاز بعض العلماء استشكله أو شرط العامل كل الربح له ذلك لاقراض هذا يعتبر بل هو قرض عند أعلام النظر وعله احسان رب المال فيغدون ذاك من الحلال لان حكمهم اذا ما وقعا في المال خسران عليه شرعا فيسلم العامل فيه والغرر يلحق رب المال مع اهل النظر بذاك قد فارق حكم القرض وهو مقال في المقام مرضى ليس لرب المال شيء فاعلا فهو من الأضرار عند العلما او كان رب المال يوما شرطا خطا ضمان عامل اذا صح أو وقعت خارة في المال فالشرط باطل بلا جدال القراض فهو ثابت على تأصيلهم عند الهداة النبلا وقيل لا يجوز هذا الشرط في رأي أولى العلم هداة السلف يرونه کــالغر المحقق في ذلك القراض حسب المنطق اما على الثبات مع ابطال هم في سالف المقال دل له ما جاء في بريرة من بطل شرط ينفين للحيرة لأنه خالف للمشروع رأيهم جاء لبعض السلف وهكذا اشتراط نوع في السلع نوع بيع لا سواه يتبع وهكذا تعيين موضع جر أو صنف ناس في البيوع يعتبر فيرهم لا يتجـ إلا لديهم خصوصا قد ظهر

يمنع

هم موارد ليس لها مصادر يحتار فيها الفقها كل إلـ إلى وجه نراه قد نحا والحق في أصوله قد وضحا وفي اشتراط الجنس من تلك السلع يمنع ذاك فى الهدى فليمتنع إلا اذا ما كان ذاك الجنس لا يختلفن وقتا من العام على معناه لا يكون مختصا هنا معهم بفصل لا سواه فاقطنا يعني يكون ذلك الجنس استمر طيلة عامهم وقيل بل يلزمه ما اشترطا عليه حيث معهم ضبطا وذاك قول لأبى حنـ نيفة وان يخالف يضمنن فاستثبت

كذاك قد شهر

11011