الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٨وليس تضييق على المقارض في ظاهر الحال بحكم عارض وهكذا لا يشترى بعض السلع شرطا عليه واجب ان يتبع ومنعوا القراض حيث أجلا وذاك للجمهور كان حاصلا أجازه ولا يرى في ذاك تضييقا هناك قد طرا
وبعض
وبعضهم يرى عليه غررا بذلك الحال يسوق الضررا اذ ربما بارت عليه سلع حل بها الكساد فهي توضع يضطر عند الأجل المحدد لبيعها بما يرى من سبد بذاك يدخلن عليه الغرر هذا الذى رأوه فيه فانظروا كذا اشتراط صاحب المال على عامله زكاة ربح حصلا تكون في حصة ذاك العامل دون سواه صح عن أفاضل ذلك ان الشرط معهم أسبق والحق في الشرط عليه أطبقوا وقيل لا يجوز للجهل هنا قد علنا عم أمر الكل معهم لا يعرف الربح ولا الأصل ولا كم حصة العامل هذا أشكلا حال وجوب للزكاة نجهل وهي من المال وفيه تحصل ثم اشتراط لزكاة المال علـ يه لم يكن من الحلال ان الزكاة فـ المال لا يصح نقلها بشرط بطلا فى ذاك تغيير كم الله لا غير ما الإله أنزلا كذاك لا يشترط العامل ما يمنع رب المال منه فافها فقيل بالجواز كالعكس اعلا وذاك قد مر هنا منتظ وعامل يشرط شرطا يلزم معناه رب المال أيضا فاعلموا يشرط عونا كغلام يعمل معه على المالك ليس يقبل فهو زيادة لهذا العامل بأجرة زادت على التعامل يدخل ذاك ضرراً قد ظهرا يوما على المالك عند البصرا وقيل بل يجوز وهو يعتبر قارض اثنين على هذا النظر والجهل في الأعمال ليس يصلح وتركه على الصحيح أصلح وها هنا مسائل كثيره في بابها عندهم شهـيـره نعرض عنها خوف أن نطيلا يوما على القارى مدى طويلا
11011