العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

وزارة التراث القومي المكتبة

الرقم العام: 599

الرقم الخاص: أحكام القراض

والخلف في حكم القراض قد شهر عند رجال العلم أعلام الأثر بعض يرى لزوم عقد وقعا فيه كسائر العقود فاسمعا هم يراه غير لازم وفسخه صح لدى التخاصم

بل شروع عامل القراض صح وبعده فيه الخلاف متضح هم يراه عقداً يلزم بعد الشروع فيه ليس يهدم

فبـ

الموروث في الاحكام مع هؤلاء القادة الأعلام

ان يجلبوا أمينا يقوم عنهم اعنى الوارثينا وعند بعضهم جواز الفسخ إن شاء فريق في القراض قد زكن وبعد نض المال ها هنا يجب حض مقارض على رأي النجب ليس له مادام شيء باقي من ذلك المال على اتفاق وان يكن أصيب في اتجاره وباء في الخسران من بواره وبعد ذاك حصلت فوائد تمم للحسران ذاك العائد ليس له منها نصيب يعتبر لأن أصل المال بالخسر قصر والربح بعده اذا ما حصلا ورجل يدفع مالا لرجل مقارضا له به على عجل فيهلكن من ذلك المال اعلا قسم قبيل العمل اللذ رسا وبعد ذاك يعملن فيربح ورام جعل الأصل أصلا يصلح أعنى به الباقي بعيد الذاهب وقام للأرباح كالمطالب هل ذاك في الأحكام أمر قد صلح

وم

ان يـ

أعني يريد حظه مما فقيل لا يصلح بل يلزم أ ثم يجدان للـ

أولا

والخلف إن أخبره بما هلك

أن يرد باقي المال بالرد الحسن قراض فيسلمن من تلكم الأمراض ماله بما اعتراه أي شك وقال باقيه قراض عندكا فقيل لا يصلح هذا مسلكا يلزم ان يفصله بالرد القصد لربه على صحيح يأخذه بعد قراضا فاع كذاك قد صرّح بعض العلما هم صحح ذاك الأمرا وب وقال لا أراه طبعا نكرا

11091