العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

وبه

قال

وعامل على القراض هل يحق له على القراض انفاق بحق فيأخذن من القراض الواقع انفاقه على صحيح الواقع ام ذاك بالشرط ودونه فلا أم لا يصح مطلقا بين الملا فقال لا شيء له بعض على مالهم في ذاك قد تأصلا وان يكن صح له الاذن فلا مانع بالاذن له قد حللا قال له واعتمدا على جبايات الزكاة في الهدى كلهم منها ولا حجة في ذلك عند النبلا هم العاملين معتبر وقال بالصحة أرباب النظر وقيل في الاسفار قد صح له لا غير اذ ذلك قد أشغله وبعضهم يقول في الذهاب له وفي الإياب لا وهذي مشكله وبعضهم قال يصح في المرض أو حادث له هناك قد عرض وقيل في المصر اذا تغدى لا يتعشى فاعرفن القصدا وكل قول فله تعلل به تراهم في المقام عللوا وأجمعوا لا يأخذ الربح على أعماله بنفسه فاحتفلا اطلاعه على الأموال

فان

بل يلزمن احضار رب المال وبعد ما يعرف ما تحصلا ريحا لذلك القراض مثلا فان سوء الظن في النفوس منطبع كالكاين المحسوس وبعد الاطلاع ينفى الريب ويرفع الشقاق بالوجه الأحب وعامل من بعد أخذ حصته طرا على المال ضياع جملته ان كان رب المال يوما أذنا لعامل يأخذ منه فافطنا فهو مصدق وليس يلزمه شيء من الضياع فيا نعلمه وهكذا لوضاع بعض المال ککله صح بلا جدال وقيل بل يرد ما قد أخذا يوما لرأس المال فيه أنفذا ويقسمان بعد ذاك ما بقي لانه الشريك في التحقق لا يأخذن حقه كمالا ـالك يخسر ذاك المالا

وان يكن هلاكه من بعد ما شري به العلمل شيئا علما وقبل نقد بايع للثمن أي قبل ان يعطيه ذاك فافطن

-19 -