الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧يملك فيه الزوج للارجاع ذلك في النساء مهما دخلا
حتى
أنت
منهم
راً بلا نزاع
امور فاسده
لا فيمن بها لم يدخلا لعل ذا الجلال يحدثنا أمرا ومعناه رجوع عنا وفي حديث وارد في ابن عمر دل على الرجوع مع أهل النظر وقد عرفت البحث مما سبقا موضحا مبينا محققا والخلف في لفظ الثلاث ان وقع بها فبعضهم بها الحبل قطع وبعضهم قال الرجوع ممكن اذ كان فذاً عندهم فلتفطنوا واكثر الهداة قالوا يمتنع رجوعه مع الثلاث ان وقع وقد ذكرنا الأصل فيه فاعتمد على الصحيح المستبين المعتمد من أنه كان يعد واحده تلاعبوا فيه بأهوائهم والكل للأصل الصحيح يعلم فقام فاروق الهدى ليقطعا ذلك منهم كما قد رفعا يقول قد تعجلوا الامر وقد كانت لهم فيه أناة تعتمد اني امضيه علهم فمضى بحكمه والعهد بالأمرانقضا كان ركانة يقال طلقا زوجا ثلاثا أي بلفظ حققا قال النبي ان تلك واحده أصل أقاموه لتلك القاعده وبعضهم عن ابن عباس نقل تلك ثلاثا وترى الحال احتمل قال به جمع من الصحابه أهل الهدى والفضل والانابه والأصل هل ما الزم النفس الفتي يلزم مها منه يوما قد أتى قد الزم المطلق نفسه بما أتى به فليلتزم ما التزما ألزمها حكم الثلاث اذ نطق بذاك في تطليقه حين انطلق أم أن ما ألزمه الـ رع لزم خلف على هذا السبيل قد كل قوم نظر بنوا على فحواه حكمهم به قد أصلا من شبه الطلاق بالأفعال كالبيع والنكاح في الأحوال شروطها معروفة للصحة بنى على ذلك دون مرية ومن يشبه ذاك بالنذور فليلتزم لمقتضى الأمور هذا الذي عليه قام الأمر في حكم الطلاق دون ما تعجرف
رسم
-1 V-