العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

فقيل ان البيع لازم هنا لعامل اذ عقده تعينا وان رب المال بالخيار ان شاء دفع قيمة للشارى وهي تكون الأصل للقراض وتالف فذاك شيء ماضى وان أبى من دفع تلك القيمة قيل له ذلك دون مرية وقيل بل يلزم رب المال يدفع ما كان من الأموال إذ صاحب القراض كالوكيل فيه انتبه لصادق التأصيل فان ما شرى الوكيل يلزم موكلا على الصحيح فاعلموا لكنه بالثمنين يعـ قراضه كما اقتضى ذاك النظر يلزم ان يوفر الجميع من ربحه ويعمل التوزيعا من بعد ذاك الحال مهما شاء قسمة ربح للقراض جاء وعامل باع لرب المال من سلع القراض في ذا الحال يمنعه ولا يرى في ذلك المبيع صحة الشرا هم أجازه ان كانا وبعـ

فبعض

سعره لا غبن فيه بانا

لان عامل القراض يخجل ن صاحب المال بذاك عللوا وان يُكارى عامل على السلع من بلد لبلد كان انتجع فذهبت أثمان تلك السلع في ذلك الكرى بخسر البيع وبقيت بقية من الكرى هنا على العامل باع أو شرى فانها عليه لـيــست تلزم اذ ذاك رب المال فيما نعـ الا اذا كانت بأمر صدرا من مالك المال على الأصل نرى او أنها بالاتفاق الصادر ميع باشتراك ظاهر فالاشتراك يقضي في المقام على الجميع دون ما كلام اي لا تجار وقعا

فان رب المال كان دفعا ما كان في المال من الخساره

يه ما يضر بالتجاره

لذاك قالوا والأصول قرّرت معهم بتحقيق تراها حررت ان وقع الشرط عليه العمل فالشرط في الأعمال معهم أمثل ويـستدين عامل أموالا مع القراض لاتجار آلا يتجرن بذلك المال فهل يجوز هذا الحال مع أهل العمل