العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

أنكره بعض وبعض جوزوا والربح بين الكل فابغ الأجوزا وما به المانع قد تعلقا لم يك في التحقيق حبلا أوثقا وهل لعامل القراض في النظر يبيع بالدين فبعض قد حجر وبعضهم أجاز والمانع قد مال إلى الحوطة حينما اجتهد ن حيث ان الدين تعتريه مخاطر وربما تفنيه عدة الوجوه تأتي فانظر لذاك قلنا مثل هذا فاحجر المجوزون قالوا نظرا لصالح في الربح كان أوفرا أمين ناظر للأصلح وتابع في ذلكم للأربح له تصرف المالك في أملاكه حال القراض فاعرف وعامل يخلط مالا كان له يوما بأموال قراض حصله غير إذن رب ذاك المال هل ذلكم معهم من الحلال

فقيل انه تعد وقعا من صاحب القراض شرعا فاسمعا يضمن ما ضاع وأصله جلي وقيل لا وهو أمين العمل وفى مقارض غدا يقارض سواه فالمنع عليه عارض إلا باذن صاحب الاموال ويضمنن ما ضاع أي من مال وان يكن ربح ففيه اختلفا فقيل حسب الشرط مع أهل الوفا وقيل حكم الربح حكم الأصل عندهم في وضع هذا الفصل وأجرة المثل يرى بعض له ويرجعن للأصل ما حصله والنظر الجلي في المقام متبع في مثل ذا المرام شيء فعلى أصل يقع بدون أصل للمعاني لم يسع

المساقاة وحكمها

ان الماقاة بأن يدفع ما يملك من مال له لومغنا لمن به يقوم من حرث ومن في بجزء غلة له افهمن الأمجاد

لها فعل النبي الهادى

رهم فيها على جزء وقال فيها إننى الى

7.

خيبر صح عن من غلل النخل كذاك قد رسم

على الذي رب السما أقركم