الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣فالتمربيننا يكون وردا عن علماء الحق أهل الاقتدا فكان أصلا للمساقاة علم بنى عليه الحكم عند من حكم واشتهرت بذاك بين العلا من قادة الدين الهداة الكرما
ولم يزل يبعث من يخرصها
والخلف فيهم هل هم عبيد
ذاك اقوال لاهل
بذاك قد خصصها
هم صح وما السديد
خارت لها فينا فحول الفهم
بيد فهم والمال مال له وما به جدال ام هم على الصلح به أحرار اهل ذمة ولا انكار ذلك الخلاف بين العلما مازال في أفق الهدى مرتسما
نعم
وهل تخالف الاصول في النظر لا خلاف لهم ايضا شهر تخالف الأصول فاعلما أوجه على الصحيح ارتسا وهل تكون في النخيل لا سوى أم هي في الكل رواها من روى أشهرها في كل ما يسقى اعلم في النخل والترمان بعض حكما وبعضهم في كل نابت له أثماره ومالهم أغله واصله ما كان في خيبر صح كل على ذاك تراه قد جنح تكون في الأصول غير الثابته كالجح والبطيخ أعنى النابته
وفى البقول بعضهم قد منعا أجازه في النقل في فتواه
عموم ذاك منتهاه
والقائلون انها في النخل لا في غيره الرخصة فيه فاقبلا والقائلون بالعموم قاسوا على النخيل وهو الأساس وقد يقاس قيل اي على الرخص اذا دعا داع لمقصد يخص والمانعون للقياس يا فتى لمالديهم من دليل ثبتا والخرص في النخل وفي الكرم عرف وفي سواه القول معهم يختلف ان زكاة الكرم بالزبيب ندهم تعرف في التقريب وان تكن نخل وارض بيضا المساقاة هناك ترضى خلف أتى للقادة الأعلام يمنع بعضهم وبعضهم أجاز والجزء يقع على ثمار النخل فيا قد سمع
لذا المرام
- 163 -