الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤وقيل من ثمار تلك الأرض ووجهه مضى بأصل مرضي والمانعون خصصوا بالنخل دون سواه عندهم في النقل وفعل خير الخلق في خيبر صح على العموم في المرام المتضح ان المساقاة بجزء في الأثر وحد ذاك الجزء ثلث معتبر أو دون ثلث هكذا قد ذكرا عن الهداة العلماء البصرا والخلف فيه هل على اللزوم أم لا على ما صح في المفهوم والمانعون للمساقاة يدل لهم حديث وارد نصا نقل ينهي عن الكراء للأرض اعلما بالجزء أو بغيـ ـره فلتفها ويلزم العامل سقي النخل ثم أباره بطلع الفحل والخلف في الباقي من الاشغال وما هو اللازم في اللازم في الأعمال مثل الحظار إن دعا داع له وكالجذاذ للذى أغله كذاك خم العين مع قطع لما ان من الجريد قالوا لزما وعله بالـ بالشرط هذا يلزم بغيره فلا يلز
وقيل لا لزوم فيا لا أثر له بحال فى زيادة الثمـ سقي والأبار أصل العمل ذا المرام في السبيل الأمثل والخلف في السماد أيضا يعتبر أقوى موتر يقال في الثمر والهيس أيضا في مقال بعض اذ بزيادة الثمار يقضى والكل أنظار تراها تخرج بالف بالفهم من أصل الدليل تعرج هذا يجيز وسواه يمنع وذا يبيح وسواه يدف ذلك لاختلاف ما قد فهموا من الدليل وهو سريع وهل يصح ان يساقي بالثمر جميعه قيل يصح في النظر فيل لا يصح والجواز صح ذلك ماله على الرأي الأصح جميع ما أغلا فقيل ان ذاك معهم حلا
أرادا
ومنعوا اشتراط ما قد زادا على منافع کالاشتراط لدراهم عدد تزيد فوق قدر ما فيها وُجد وهو من الممنوع من كليها لا يرتضى زيادة فلتفها والقسم بالكيل يقال عندما يق تسمان ما أغل لها
-198 -