الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥ـل بدو لصلاح الثم والخلف بعده أتى فى الأثر ـيل لا تجوز إذ كان حضر صلاح غلة نأت عن الضرر.
الشركة
والاشتراك فى الأمور وردا به لنا الجواز في شرع الهدى ذلك للضعف الذي بنا والعجز من صفات سائر الأمم
وللاله مجمع الكمال وهكذا النعوت بالجلال والاشتراك فى المساعي يوجب لها النجاح فلذاك تطلب وهي على عدة أحوال تقع منها العنانية في قول سمع ركة الأبدان فهي الثانيه وشركة التفويض أيضا آتيه وشركة الوجوه أيضا فاعرفا فتلك أربع حكى عن سلقا فشركة العنان بالتساوى تكون هذاك لذا مساوى يشتركان في الذي كان حصل من عمل كل له وجه عمل يعمل هذا ثم ذاك يعمل والاشترك لهما موصل من نال منها منالا أوفرا فهو يساوى من يكون أقصرا أما التي تعرف بالمفاوضه كل الشريكين أخوه فاوضه فوّض هذا ذاك فيا كان له محله أحله أن تجهله فوض كل واحد لصاحبه في ماله ما شاء من مطالبه وشركة الوجوه وهي الرابعه لكنها لغير أصل واقعه ي اشتراك لها في الذمم والجاه والمعنى وقصد المغنم والخلف في جوازها ولا خفا فحالها عندهم قد ضعفا ها أنا أفرد كل وجه بمقصد يبين ما للوجه
العنانية
ان العنانية للتساوى تدعو لنا بالاشترك الحاوى يدفع زيد مائة وخالد كذاك والجنس هناك واحد ولا عنانية ان لم تتحد أجناسها عداً وحداً قد عهد
11901