الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦وهكذا التساوي في الفوائد سب الأصول قسمة العوايد وهكذا ان وقعت خساره ينهم في هذه التجاره كل بقدر ماله خسارته والحق للكل حوت عبارته وبالعروض قد أجيزت فاعلما ــع التساوى هكذا بينها والوزن والكيل مع العد هما بالاتحاد قد يقال فيها أما اذا لم تستو الأجزاء تبطل ان باينها استواء والخلف حين تستوى فيها القيم ـتلكم الأجناس هل ذا الأمر تم فقيل بالتمام حيث النظر لقيمة المال ولا يستنكر وقيل لا تصح حيث اختلفا مصدرها مع بعض أرباب الوفا والخلط للأعيان في الأموال شرط هنا صح بلا جدال بحيث لا يعرف مال خالد من مال عمرو أي كمال واحد فالاشترك يصدقن بذاكا في هذه ونحوها كذاكا ويلزم التصريح عند العقد انا اشتراكنا أي بهذا النقد لانها كالبيع حين تعتبر فالعقد في البيع أتى به الأثر والبيع لا يكون بالضماير لكنه صح بنطق شاهر وان تخالفا أصولاً فاعلما واشترطا استواء ربح لها فقيل ثابت وقيل يبطل والكل بالأصل هنا موصل رأى صحة شرط وقعا قضي به حيث عليه فرعا
ومن رأى اصل اشتراكهم وقع على رؤوس مالهم لها تبع والربح وفق الأصل حين يعتبر مقدم على الشروط في النظر اذ قيل فيه غرر ذلك لا يصح في اعتبار كل النبلا الأصول في العنان يجرى عليها الحكم عن أعيان
هذى هي
شركة الأبدان
جائيه
وشركة الأبدان فهي الثانيه بعد العنانية معهم مختلف فيها فبعضهم منع وبعضهم معه الجواز قد وقع فالمانعون لا يرون غير ما يكون في الأموال خلطة النما
-199 -