الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧لا وجه للشركة في الأبدان اذ شركة الابدان توجب الغرر اذ ربما نال سعيد أكثرا
عبارة عن الانسان
مع هؤلاء
صح
هذا في النظر
يناله علي فانظرا
والقائلون بالجواز اعتبروا شركتهم في الغنم حين انتصروا فكلهم في الغنم صاروا شركا ولا تساوي ها هنا للشركا قد استحقوا الغنم أي بالعمل وهو على مراتب لم يجهل ان ابن مسعود وسعد اشتركا في يوم بدر قد حكاه من حكى لم ينكر النبي ذاك الأمرا فكان حجة تزيح النكرا أصاب سعد فرسين فاعلما ولم يصب شريكه أي مغنما وما به تنعقد المضاربه تنعقد الشركه وهي واجبه والخصم لا يرضى بذاك الحال ولا قياس صح في مقال وخرجت عندهم المفاوضه عن الأصول لأمور عارضه ثم اتفاق الصنعتين معتبر مع بعضهم مثل المكان في النظر وبعضهم أجازها لو تختلف هناك صنعتاهما عن السلف يشترك القصار والدباغ في حال مع اختلاف صنع فاعرف والمانعون حاذروا فيها الغرر عند اختلاف الصنعتين يعتبر اذ ليس ما يحصل في الحالين تحدا صح بدون مين وهل تخص عندهم باثنين قيل نعم تراش بالنصفين وقيل بل يجوز ان يزيدا كانوا من الاحرار أو عبيدا اذا انتفى الجهل هنا عن العمل بل صح كل عمل ومن عمل كمثل نجار وحداد هما مع صايغ ودابغ قد علما وقد غدا رضاهما في ذاكا سوغا لا جنوا هناكا والواضح الجواز دون ما علل والغرر المذكورها هنا بطل يدرون أصل العمل لكل واحد وما قد يعمل
شركة التفويض
أما التي تعرف بالمفاوضه بينهم أشيه بالمعاوضه
-19 V-