العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

زيد يفوضن فيا ملكا عمراً وعمرو هكذا فاشتركا هذا لهذا أعلن التفويضا وخلطا الطويل والعريضا يكون في حضوره وغيبته مفوضا فيه بحکم شرکته يشمل ذاك كل ما قد ملكا حين بذاك يا أخي اشتركا وبعضهم يمنعها كالشافعي لما لديه من دليل مانع وهو انطلاق الاسم في اشتراك أموالهم والهم بدون ما ارتباك الربح فرع والفروع تتبع أصولها على الصحيح فاسمعوا ذلك يقضى ان كل أصل قاض على الفرع بحكم العدل أما بأن يشرط ربح ماله لذلك الشريك في أعماله

فذاك لا يجوز عند العلا فان فـ لو أن كل واحد كذاكا لابد فيه غررا هناکا ذلك أن تلكم الأموالا نختلفن عندهم أحوالا بعضها يزيد في حال كما ينقص في حال لمعنى عُلما وبعضهم يرى بان الشركا باعوا لها كل بما تملكا وجعلوا الكل لهذا وكلا لحفظ الاشترك حين حصلا قوم كل واحد مقاما صاحبه فعمموا الأحكاما ظرون صالح الجميع في شركتهم على السواء فاعرف ولا يري بذاك أي غر وصالح الكل على ذا فانظر وابن أبي عبد العزيز يمنع في غير أموال فليست تشرع لكنها في المال مها كانا جائزة لا تعرف البطلانا فما على الغائب الا ما على حاضرهم للاشتراك حصلا ستمر شركة المفاوضه حتى يرى له المنايا عارضه وتنتهي بالموت عند الكل ولحقوقها هناك خلّ من يوم موته أراها تنقطع والأمر للوارث فيها قد سمع واللفظ فيها بوقوع الشركة قيل له اللزوم دون مرية ودونه لـيـست تصح في النظر لأن لفظ العقد فيها ما ظهر والله بالوفاء بالعقود قد أورد أمره جليا معتمد

<-194 -