العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

ولم تكن شروط تخصيص تقع فيها على الرأي الجلي المتبع لأنه لم يك تفويضا على وجود تخصيص بوجه عقلا كأن يقول لي كذا في الفائده ولأخي كذا هناك عايده فلا ترى التفويض فيها يقع بل الشروط في المقام توضع وبعضهم أقرها مفاوضه لو كانت الشروط فيها عارضه

يرون كل واحد قد باعا جزءاً من الاموال فليراع اي كل واحد بجزء الآخر باع لاجل الاشتراك الظاهر وكل فرقة من الهداة تراعين مقاصد الشركات والاصطلاح في المواضيع علم بمقتضاه الحكم عند من حكم والحق للكل على قياد كتهم في نظر الأمجاد

1

وما به أثيب بعض الشركا يرجع للكل متى ما اشتركا كما اذا أهدى لأي أحد هدية عنها أثيب المجتدى لو حزمة من حطب على الأقل ثوابها للكل عندما حصل كذا اذا أعطى الشريك أحدا لمقصد به هنا قد قصدا فانه على الجميع يعتبر ليس على المعطى فقط يقتصر ذلك للشركة بين الكل فانها قرت هنا بأصل وكل ما يجلب للمصالح أو يدفع الفاسد مثل الطالح فهو من الاصل يقول العلما كما إليه يرجعن الإنتما يخرج الصداق للنساء اذ عن تخصص تراه جائى كذا الديات ان جنى يوما ديه من ماله عندهم مؤديه اذ مثل هذا لم يعد في النظر لشركة بينهم فاعتبر من صالحها ولا جرم لذاك قلنا لم يكن فيها لزم سلما أشبهه يعتبر اذ ليس للشركة فيه أثر كذاك أرش الجرح حيث وقعا بل تفاوض يقال فاسمعا وما سوى ذلك قيل يلزم حکم اشتراكهم عليه فاعلموا قعود الشركة بين الشركا

وک

وشركة ما بين قوم تعرف كانوا عليها وبها قد عرفوا

-199 -