الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠كانوا أقاربا من الأنساب كشركة الميراث في ذا الباب وشركة الأعمال عند الوالد او بعد موته على تساند لم يقسموا ميراثهم من بعد والدهم بقوا على ذا العهد ع أكلهم وشربهم على اشتراك الحال فيما بينهم قد اشترى أصولاً ثم ادعى تخصه محصولا وانكرر الإخوة ذاك الحالا فالاشتراك عنه لن يزالا أو ادعى عطية من ملك او من أمير فهي في المشترك أو ادعى بأنه عاني سفر أو كان في الغربة يعمل التجر و وهم فيها على سواء
هم
ويرسل النقود للشراء
مفرا
لأن حـ كم الاشتراك قر ولم يجد من ذلكـ أو ادعى بأنه له عمل عن عمل الإخوة قد كان أغل أو أي شيء خصه لنفسه حيث جنى الربح به في أمسه فالقول قول الشركاء في الأثر والاشتراك بينهم فيه استقر وهكذا أجانب تشترك فانها هذا السبيل تسلك اذا انفصالهم تحققا والاشتراك بينهم تمزقا فكل واحد له ما عملا حيث اشتراکـهم تراه انفصلا وان يقل شريته للزوجة من مالها فليأت بالبينة ان جاء بالبيان يقبلنا أو لا ففيه الاشتراك
حتى
أو قال قد شريته لتاجر
او هذه دراهم
لأحمد
وهكذا في كل هذا مدعي
وان يكن في الاشتراك يشتغل وطلب الأجرة والعنا على ذلك
فالناس
أصناف مع
الأعمال
نا
البعيد صاحب المتاجر إلي عم الوالد
يبين للذي قد يدعى
هم
أكثر من بعض عمل
يکن له فاحتفلا
وليس في ذلك من جدال
ومذهب الربيع فهو الأعدل وهو الذي عليه قد نعول وان يكن أنكره من انكرا فاننا صواب ذاك قد نرى ومن بضده يقول فالنظر لا تقطع العذر مظنات الأثر
114 -