الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨وغلب الجمهور في الثلاث في آثارهم لمقصد لم يختف سدوا به ذرايع الغوغاء من الورى جهراً بلا امتراء وابطلوا للرخصة الشرعية بذاك حين قطعوا القضية والدرء للمفاسد الملحوظة مقدم عند أهيل الخبرة وفى طلاق الرق نقص معتبرا من قبل الرجال مع اهل البصر او انه من قبل النساء خلف هناك في المقام جائى ن رأى ذلك للأزواج لا للنسا في واضح المنهاج
ضاه فى الاماء والحرات بمرتين باين اذ يا ومن رأى ذلك حكما يعتبر من قبل النساء فى أوفى النظر يقول بالثلاث في الحرات لو زوجها عبد هناك آتي قال به بعض من الاعلام كالعكس من فطاحل الاسلام وبعضهم برق من رق اعتبر وهل له معهم دليل أو نظر الخلاف وسبب مع اهل الهدى هل اثر الرق لهذا مقصدا برض برق الخود كان يعتبر والعكس على بعض حكوه في الأثر من قال بالنساء الاعتبار بعدة تشـ هه أصاروا وذاك بالنساء في الاحكام رواه بعض علما الاسلام نقصانها أي عدة الاماء لرقها أخرج في الافتاء وبالرجال ثبت الطلاق في نص رووه لابن عباس الوفى وفيه فالعدة بالنساء نصا أتى في صادق الانباء وبعضهم للرق كان اعتبرا لم يعتبرا أنثى هنا أو ذكرا وبعضهم يقول للعبيد ما يكون للاحرار قد كان انتمي والرق في نقصان حد أثرا فالرق في التطليق ذاك اعتبرا والآخرون اعتبروا التكليفا ولم يروا في ذلك التخفيفا إلا الذي نص عليه في خبر عن سيد الكون نبينا الأبر ولم يروا نصا صحيحا يلزم قبوله على الصحيح فاعلموا وما رواه من روي قد قدحوا فيه والمقام لم يوضحوا فالعبد عندهم على الأصل بقى كالحرفي التكليف في المتفق
-14 -