الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١وأطيب الأحوال بل أصفاها في شركة لقاصد معناها يدفع للشريك ما عليه من شركته العروض أو نقداً زكن وهكذا الثاني لهذا يدفع وبعد ذاك فالجميع يجمع ويخلطن خلطا بحيث يصبح ذلك كالفرد وهذا صححوا ينقطع النزاع ما بينهم وهو أحل في اشتراك لهم وزوجة قد فوضت للزوج في لة أموال لها فلتعرف وبعد ذاك اختصا في الغلة لزوجها بغير مرية أما اذا قالت هلم نشترك في غلل المال لها من غير شك ان قبل الزوج اشتراك الزوجة وعقدا بينها للشركة لط ماله بمالها اعلا ويستغلان الجميع فافها فهم على شروطهم في الأثر يلزم ذاك الشرط عند المبصر والشركا ان دخلت عليهم ـوال ارث أو ديات تعلم أو عن جراح حسما تقدماً أو عن صداق الخود قال العلما فكل هذا يفسخ العقد اعلا أو يعقدان مرة فلتفها هذا الذي عليه أهل العلم في آثارهم من قول أهل السلف
شركة الوجوه
وشركة الوجوه بعض أبطلا وبعضهم جوزها وحللا وهذه الشركة شركة الذمم لا شركة الصنعة أمرها علم ولم تكن شركة مال فاعرفا لذاك قد أبطلها من عرفا أبطلها من قومنا أكابر كالشافعي وهو الفقيه الماهر ومالك أبطلها ولا خفا لم ير وجها ثابتا لها اعرفا أما أبو حنيفة أجازها ولم يكن في الحكم يوما ما زها والمانعون مطلقا قد قرروا أصول الاشترك فيما حرروا يرون الاشتراك في الاموال أو عمل من ساير الأعمال وها هنا ذلك معدوم فما معنى اشتراكهم تراه العلما والاشتراك ان يكن في الذمم أوجب طبعا غررا فلتفهم
-171 -