العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

لأن كل واحد قد جاء معارضا شريكه الأناء يکسبه وليس محدودا فهل صح التساوي في المقام فاحتفل يست صناعة له يعتمد يوما عليها في اشتراك يعقد يكن يوما له أيضا عمل يكون للشركة أصلا مستقل المجوزون طبعا نظروا يوما لقصد الاشتراك قرروا قالوا بأن نفس قصده عمل لولم يكن باليد شغل قد حصل فالعمل الصحيح قصد القلب وعمدة الناس عليه تنبي ما قصد القلب على الجوارح ماض باجماع جلي واضح لكنها قليلة الجدوى أرى لذاك منها بعضهم قد قد نفرا ولم ير بعض لها وجها جلي فهي لديه من قبيل المشكل أراد الانفصال ينفصل بغير مانع بوجه قد عقل أي شركة أراد يخرج كان له في الحق صح المخرج

والخلف في عقودها هل تورث ومر ذاك البحث مع من يبحث والنفقات مثل كسوة تجب من شركة كان لها عقد وجب اذا تساوى الشركا عيالا واتحدوا في عيشهم منالا من غير اجحاف بحق الشركة اذ كلهم فيها بحكم الوحدة وجاز للشريك ان يقارضا اذا دعا داع ولن يعارضا وهكذا جاز له ان يبضعا وجائز أيضا له ان يودعا

فانه مع

من الحلال

اذا دعا داع لذى الاحوال يهب الاموالا أو يفعلن فيضمن المالا

أن

ولم يجز وماله تصرف يختص به وان يکـن اجرم للمعنى انتبه أما تصرف لتلك الشركه جاز وحلت قيل كل حركه من شانها مصالح الشركة لا غير فهذا القيد فيها حصلا وماله يدفع مالا دون ما يد بصك ثابت قد رسما يحفظ ذاك المال ان يضيعا ان ضاع يضمن فكن سميعا کان بانكار أو الموت معا ضياعه ضمانه قد وقعا لأن ذاك منه تقصير علم لذاك قالوا بالضمان فافتهم

- 172 -