العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

وجازان يقيل في الشراء جنسامعيبا دون ما امتراء

لانه لم يـ

ذا اقال

حقا

في ذاك لا يفعل إلا حقا ان وجبت صحت بحكم التوفيه تجارة لهم بغير أسباب أنت من بعضهم

الا اذا الاسباب قامت تنمي

لا يضمننه أحد في كان يراها ثم لا يهتم ا فهذا يلزمنه الغرم لأنه اضـ ماع ما قد وجبا عليه للشركة عند النجبا شريك وهو المفاوض ليس له من شركة يقارض إلا باذن الشركاء فاعلما لان حكم الاشترك عما فان كل واحد هنا نزل منزلة الآخر في رأي الأول فيما له وما عليه فاعرفا حکم اشتراكهم لدى اهل الوفا مال شركة بحكم التجر عندهم في الواضح المشتهر

أحكام الشفعة

بعد انتها المقال باختصار في واجب الشركة للتجار هم من الحقوق تجب حال اشتراكهم إلى أن ذهبوا أن نقول في الشفعة ما يرشد للحق ويكشف للعمى حق له الشرع حكم نصا عن الهادي بمنطوق الكلم لجار عندما تعتبر حسا و معني ظاهر لا ينكر فانه جار لدى الأروض في حقوقهم لدى الجوار فاعرف ومن المعنى أراه جارا لانه نال بها استقرارا مقاسها أو كان لم يقاسم أو أنه الجار بحكم لازم وصحت الشفعة بالاجماع بين أولى العلم بلا نزاع انکارها ليس له محصول لم ينكروها من لهم عقول هي من الحقوق للجار تجب لتدفع الشقاق في قول النجب أو ترفع الضر الذي قد ظنا والشرع راعي ما سنا من فضل ذي الجلال عنا رفعا ما يجلب الضر وسوءاً قطعا