العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

لمقصد الألفة ذاك قطعا ولاتحادنا الشقاق رفعا بعة اركانها وقد وقع ذلك في الآثار نصا قد سمع وقد ذكرنا الكل في العينية اذ عرفت إسما (بحسن الصنعة) كذاك في «الارشاد» باستكمال ما كان للسادة من مقال وها هنا نذكر منها طرفا يكون تحفة لأرباب الوفا أركان هذى الشفعة المقصودة أربعة منع علماء الأمة أولها الشافع وهو الطالب لها ومشفوع عليه الناصب والثالث المشفوع وهو المبتغى بها وأخذها تقول البلغا تكون للشريك فاعلا مالم يكونا للمشاع اقتسا

فان يقاسمه فلا شفعة له

ليدفع الضر الذي قد يقع بها اذا ما تُرك التش فقيل للشريك لا سواه مالم يقاسمن هنا أخاه هؤلاء العلماء الكمله وذا يقال عُلما المدينة قالوا به وهم أهيل طيبة وقيل بل ذلكم أولى بها فقط ثم غيره يدعى لها وهو شريك قاسم الشريكا كان لأسباب لها مليكا الطرق والمجارى للمياه وكالميازيب بلا اشتباه والجار وهو من يلاصقنا لجاره أولى بها اعلمنا وكل قول فله دلايل قامت بها عندهم المسائل لا شفعة للجار جاء فى خبر ولا مقاسم روى اهل الأثر به رجال طيبة تعلقوا وعن سواه غربوا وشرقوا ان وقعت حدودهم لم يذكروا هناك شفعة كذاك قرروا وقد قضى بالشفعة المختار مايکـن قسم كذا الآثار والقائلون بوجوب الشفعة للجار في نص جلي الحجة عن أحمد رووه في اسناد محقق المقصد والمراد الجار قد قال أحق بالصقب وذلك القرب يرى ذاك النجب معنى أحق ان تكون شفعته لصاحب القرب فهذى حجته وقال جار الدار سيد الورى أحق بالدار وهذا شهرا