الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦ينهم
إذا الحدود وقعت والطرق قد تصرفت بطلانها به ورد فيه دليل للخطاب يعرف ذلك أعلام الهدى اذ يوصف قالوا الذي يمكن فيه القسم والطرق فيه نص فيه الحكم أما دليل للعموم قد ورد فيما البحر الامام المعتمد قد وصف الشريك بالشفيع وكل شيء جاء بالتشفيع كذا رواه الترمذي وهو جلى وعم بالشفعة نقل الأول وهى لصرف الضر دون ريب لتدفع السوء وظغن القلب لكي يكون الناس في اطمئنان والأهل والجيران ذلك من مكارم الاسلام ومن رعاية الولي للسلام هم في البئر قد روى خبر يقول لا شفعة فيها تعتبر أما المجوزون هذا حملوا معهم على بئر بصحرى تجعل وخرجوا الآبار في البلدان تكون بين الدور للجيران في أرض ملك فهي كالأملاك شفعتها صحت من الملاك ان باعها المالك يوما من أحد قام لها الجار بتشفيع عهد حيث عليه فيها ان ملك لها سواه حين في الأمر اشترك فالاشترك يوجب الشقاقا بينها ويعمل افتراقا يقع الخصام بين الشركا من حيث في اسبات تلك اشتركا ى هذه الأحوال تشفيع يج ان قام للشفيع في ذاك سبب
المشفوع عليه
وهو الذى لها اشترى من مالك صارت إليه بعد بيع المالك قام لها الشريك بالنزع على رغم الذى لها اشترى من الملا أرغمه الشارع حينما اشترى ما للشريك فيه حق في الورى كان مقاسا ولو لم يكـ فانه أقوى وأحرى فافطن وإن يك انتقالها بلا شرا فالخلف بين العلماء البصرا بعض يرى الشفعة حين تنتقل بعوض لا غير في القول الأدل كالبيع والصلح ومهر المرأة والأرش ان كان ومثل الدية
-187 -