الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧أما على غير الذي قد ذكرا فلا يرى الشفعة بعض فانظرا وبعضهم في كل ما ينتقل ولو بغير عوض يحول هبة بلا ثواب فانظرا في قول أقطاب الهداة البصرا والحنفيون لها قد قصروا على المبيعات لنص ذكروا قالوا نرى الشارع بالبيع نطق في النص فالبيع هو الأصل الأحق وما سوى البيع ففيه لم يرد نص علث فحواه يوما يعتمد والآخرون نظروا ما انتقلا بعوض فيه يشفع الملا لانه كالبيع مهم يعتبر جلي عند أرباب النظر ذلك ان نقله عن عوض بيع متى بذاك عنه قد رضى لو أن لفظ البيع فيه لم يرد لكن معناه هو البيع يعد لا يخرج الانسان ملـکــه بلا فائدة وهو الصحيح المجتلى فان يكن بعوض فالبيع صح وهو من الفحوى تراه متضح ـبة الثواب بعض أبطلا لذاك لا شفعة فيها تجتلى بتوها وها لهم أن يحكموا بصحة الشفعة فيها فاعلموا وما يباع بالخياران يكن لبايع ذاك الخيار يافطن لا تثبت الشفعة فيه فاعلما لأن حبل بيعه ما انصرما كيف يقال فيه شفعة وقد علقه على الخيار المسترد بيع لم يتم والشفعة لا تصح الا بالتمام فاقبلا لحق ما يباع بالاقالة لا شفعة فيه بتلك الحالة مخالف في وضعه الأصولا غدا معلولا بيع
ومثـ
لأنه
مادامت المدة فيه باقيه فکاکـه له من واقيه كيف يقال فيه شفعة تصح والحق لا تصح في الوجه الأصح أما الذى يباع بالخيار علته أكبر في اعتبار والعرف أجراه بمجرى البيع والحق لا بيع بحق مرعى هي الأغلب من أحوال شفعتهم في هذه الأموال
هذي
وانما نذكر ما كان مهم حيث مضـ فى عدة من المؤلفات مررتها
لنا مقال مستتم أثر الهداة
- 177 -