العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

تذکر

من رامها فليطلب المراما منها يجده بارزا تماما أسئل خلاق الورى أن ينفعا فتي کان لها قد أزمعا ولم يكن ممن لها استخفا من استخف لا ينال عرفا وفى المساقاة اختلاف هل تجب في تلك شفعة وما القول الأحب بعض يرى الشفعة فيها تقع وبعضهم من ذاك أيضا يمنع والمنع أولى لأصول تشعر بذاك في المقام معهم تركها لمن يريد يصل يوما إليها للأصول يرحل يرى مقال العلما محققا يعرب عن أصولها وينطقا ونحن في هذا المقام نذكر ما كان أصلا أو بأصل يظهر رفع عن معنى النصوص المتضح ونعرضن عن غيره ان لم يصح بحسب ما يظهر في المقام من الدليل الواضح الأحكام حيث الدليل مصدر الاحكام عليه ه تمضى علما الاسلام

صفة نزع الشفعة من الشارى

والأخذ للشفعة نزع قهري ممن لها في الناس أضحى يشرى يذهب باغيها إلى شاريها بره بأنه باغيها بما اشترى ذاك المبيع فاعلا وكيفا اشتراه فهو التزما بالنقد والعروض أو بالأجل أو انه بالمن المعجل حسب الشرا يكون نزع الشفعة فانه فرع لتلك البيعة وبعضهم يقول في المؤجل يأخذه بالثمن المعجل نزعت منك شفعتي بمالها من ثمن كما يراه الفقها ان كان عالما بذاك الثمن يدفعه حالا لكيا يغنمن وقيل بل مخير فى ذاكا ما شاءه نقضـي به هناکـا بعض يرى بالثمن المؤجل ان كان في الحال أخا مال ملى او يحضر الضامن عنه فاعلما لا يضيع الحق هذا فافها وبعضهم يقول مهما عجلا تعجلت شفعته أولا فلا والشافعي يراه وجها يصلح أو أنه لديه شرعا أصلح

- IVA-