الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩وعلما العراق فيها قالوا أشضا بذاك فانجلى الاشكال فرع على البيع فما فيه يقع في لازم الشفعة ان يوما شفع وقيل بالنقد فقط وردا عن بعضهم وماله من أيدا احاط دون ما انکار
جته ان ضمان الشاري
جها منه بدون ذاكا
يس يصح عنده هناكا يل تبقى في أيادي البايع يتناهي موجب النزايع أمانة تكون في يده حتى انتهـ انتهى للبيع سامي أمده يأخذها الشفيع من يديه ولم يكن تعويلنـ نا عليه وقيمة العدول فيها تلزم ان لم يصح ثمر تقوم ـوم الشقصُ الذي كان عوض عنها وبالأثمان فيها قد نهض يمته قيمتها على الذي قرره الهداة بالحق خذ ويشفع الصفقة حين يشفع ولو تعددت هناك القطع لان ذاك العقد للكل شمل لا يتجزى عند أرباب العمل وقيل بل يشفع ما قام السبب بشفعة فيه على الوجه الأحب ذلك أن شفعة البيع أتت دفعا لأضرار هنا قد حذرت وأخذه الكل خلاف ما قصد شرع الهدى للناس حينما ورد والشفعا اذا هم تعددوا فهي بحسب الاشتراك تجب والخلف في الحجب فبعضهم حجب بعضا لما لديه كان له من سبب وقيل بل تأتى على قدر الحصص وذاك بالموروث عندهم يخص فوارث الثلث أو النصف على قدر الذي كان هنا قد حصلا وعدد الرؤوس بعضهم يرى فهى على السواء قسمها جرى ذاك بحسب الوارثين فاعلما اذ كان ذاك طلبا مقتسا ذو السبب الصحيح يعطى قسطا سهمه ولا يخطى وقيل ذو الحظ الكبير يعتبر مثل الصغير عند قسمها استقر والمدنيون يقولون نري حقا قد استفيد عن أصل جرى وجوها معهم بما تقدما من ملكه فهي على أصل سما والأصل فيها الاكريات تعتبر وهكذا المستأجرات في النظر
- 179 –