العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

في حال الاشتراك هكذا نقل في أثر عنهم روى أهل العمل وربح الاشتراك في الاموال أصل لها في قسمها بحال وهي تكون لازالة الضرر عندهم مشروعة كذا ظهر والضر داخل على الجميع كل بقدر حقه الوقيع فكان الاستحقاق للشفعة صح بذلك الأصل الذى هنا اتضح وغيرهم ليس يرى هذا ولا يعد هذا حجة فاحتفلا ان بنفس الملك الاستحقاقا عندهم ما قيدوا الاطلاقا حين غدوا أصحاب ملك فاعلا كل لها حسب الرؤوس قسما لأن أصل الاستحقاق حصلا فكان للرؤوس حقا يجتلى كالعبد حين يعتق البعض يجب تقويم بعضه على أصل وجب فحظ من لم يعتقن يقوّم عليه والعتق لكل يُعلم كذاك قالوا وهو عندى لم يصح يوما على الاصل الصحيح المتضح

فالعبد ان قوم حسب الأنصبا تقويمه عند الهداة النجبا فلا أرى في ذاك حجة لهم والمشكل الخفي هذا فافتهم وهكذا ذوو السهام تعتبر والعصبات حسب ما للكل قر وقدم السهمي مها باعا ذو السهم كيا تقطع النزاعا والعاصبون ها هنا لم يدخلوا إلا اذا العاصب باع أدخلوا وهكذا قاعدة مطرده عندهم شروطها مقيده وبعضهم أدخل ذا سهم على من كان عاصبا يراه دخلا لقوة السهم ياه يدخل والعكس لا يدخل وهو الأمثل حيث له الفاضل بعد السهم أولا فلا صح لأهل العلم کرجل مات له بنتان كذاك أبنا عمه اثنان واحدة من البنات فاعلا باعت نصيبها لشار أسها شفعتها لأختها أو تتركا يقوم للشفعة باقي الشركا وقيل ذو السهم وذو التعصيب هما سوا في المقصد المصيب ما فصل المختار بين الشركا حين قضى وعاصبا ما تركا فكان ذاك حجة تعم من كانوا بهذا الحال في الرأي الحسن

-14 -