العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩

وما قياسهم طلاق العبد يوما على الحد يصح عندى لأن في الحد أتى التخفيف لرخصة خص بها الضعيف والفحش لا يقبح منه قالوا كالحر حيث النقص لا يزال والنقص في الطلاق للتغليظ مع أهل الهدى به الدليل قد وقع ذلك ان كونه ثنتين مغلظ عليه دون مين باله لم يمنح الثلاثا كالحر حيث بالطلاق لاثا لو دامت الرجعة في الطلاق لكان ذاك سلم الشقاق فكلما طلقها أرجعها في عصمة النكاح قد أوقعها فذاك معهم عنت على النسا والله عنهن لذاك نقسا وهكذا لو كانت البينونه بفذة حيث أنت مأفونه لكان ذاك بالرجال عنت فالوسط الصالح معهم يثبت لذاك من اثبت للطلاق بفذة تعـ للبواق اثباته غير قوي فاعلا والرأى عند الشرع لم

طلاق السنة

ان طلاق السنة المعتبره في الشرع عند الاتقياء البرره طليقة واحدة لا أكثر في طهرها لا قبل أن تظهرا ولم يكن مس على هذا اتضح طلاق سنة هداها قد وضح وان يكن خلاف هذا لم يكن طلاق سنة هداها قد زكن لكنه طلاق بدعة عُرف ان كان في الحيض على رأي السلف او كان في طهر لها قد مسا فيه فإن شئت فلا تمسا وذاك بالاجماع عند العلما وانه الحجة معهم فافها دليلهم حديث ابن عمر وقد مضى ذاك ولم يستنكر وان يكن أتبعها طلاقا في عدة كان لها قد ساقا م يك سنة يقول العلما على خلاف عندهم قد رسما كذاك ان طلقها ثلاثا بلفظة كان بها قد لاثا او كان قد طلقها وكرّرا طلاقها حالا نراه منکرا

-19 -