العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

والكل آراء هنا تعتبر في الحق قد أورد تلك الأثر واثنان باعا شقصهم لرجل وقام ذو الشفعة في تعجل أراد أن يشـ فع سهم واحد قيل له ذاك بنص شاهد وقيل لا بل يأخذ الجميعا أو يتركن ان يكن سميعا وها هنا لهم أقاويل عدد يطول نظمها فنقصر الأمد ونقصد الأم والاصل المهم فانه العمدة عند من فهم وانما الفروع ترجعنا إلى أصول في الهدى اعلمنا والشفعاء بعضهم ان غابا والبعض حاضر بها قد طابا أخذ كلها اذا ما شاء او قسطه منها ولا امتراء ن قال بالكل رآه أولى بها عن الغائب حيث ولى ومن يقول قسطه له فقط فالأصل ذاك وسواه قد يحط وليس للغائب في القول الأحق بسبب الغيبة قد يسقط حق ان بعض العلماء لا يرى لغايب حق اشتفاع في الورى شرط ان تكون شركة هنا تقدمت على البيوع فافطنا لأنما الشفعة فرع صحة ملك وبيع صح دون مرية بدون ذاك لا تصح فاعلما وذا الذي عليه جل العلما ومن يك استحق شقصا قبل أن يحقق البيع فهل يشفعن يب كيفما كان أتى

قيل له الشفعة حيث ثبتا له

لانه صار شريکا فاعلم

ريك حق شفعة نما وقيل لا شفعة قبل ان يلى نصيبه الذى استحق فاقبل أما الذي ما البيع صح واستحق من بعده الشقص فلا وذاك حق

لان ذاك الـ

ع صح وهو لا

له تشفيعه قد بطلا بأي شيء يستحقها فلا حق له عند الهداة الفضلا

وعالم ببيع ما قد

يشف

الا اذا ما كان رب غيبتة

فانه مضيع

ـته له بغير مرية

يقال بالاجماع فيها ينتظر حتى يئوب راجعا من السفر ما لم يصله العلم حال غيبته والخلف مع علم يبيع

شفعته

-141 -