الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢يل له باقية لو علا مادام في الغيبة لم تنهدما اذا دري بها وقاما لها فقد ادرکــها تماما
لم تبطلن كذا رقم
وقيل لا شفعة للغائب في آثار بعض العلماء فاعرف وهي على الفور تكون فاعلما أي عندما ببيعها قد علما فان تراخي بطلت ولا خفا فانه يعد تركا فاعرفا وتركها يبطلها فلا تصح من بعد ابطال لها على الأصح وذا عليه اكثر الأصحاب منا وكل عالم أواب الا اذا لم يمكنن الطـ بعدم الامکان ليست تذهب وقيل ان اشهد بعد ما علم بأخذها وقيل لا تبطل لو طال المدى وبعضهم هم لذاك كان قيّداً فقال فيه سنة مكمله او سنتان في مقال أرسله وخمسة الأعوام بعض قالا نهاية لها المقالا ع وقيل ما لم يحدث الذي اشترى حوادثا بينة في ذا الشرا مثل البنا والطرق كان غيرا والجدران كان عليها جدرا والزرع والحرث على اختلاف أنواعه جاء عن الاسلاف بمحضر من ذلك الشفيع وعلمه داع إلى التضييع ومثل حل للعقال في خبر يقضى بتعجيل لها هذا الأثر فانه كناية عن سرعة فواتها مع علمه بهاتة هم ثلاثة الأيام فيها يرى وجاء عن أعلام بعض إلى ان قالا ان لم يبادر أبطلت ابطالاً وكان قد دخل صلاته بعد السلام يرتحل يصلين نفلا أولا فقد أصابَ فيها بطلا فيها وذا قول له أبنا بأن فى الترك لها اضاعه وشاع هذا في هدى الجماعه وضربوا بالشافع الأمثالا حيث له يستعجل استعجالا حتى عن السلام قالوا يسكت وعن مسلم عليه اسـکـتوا وذاك لا يبطلها في الحق لأنه من دين أهل الصدق
وب
وشدد
ان علم يع
ليس وذاك رأي
شددنا
- 182