العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

مستندا

والدين لا يبطل للحقوق والحق لا يدعو الى الفسوق وليس للمشددين في الهدى اذا اعتبرنا الا الذي شُبّه بالعقال في حله عن عُمد الأعمال

تتمة أحكام الشفعة

للعلا تعددت أحكام في شفعة أثبتها الاسلام من ذاك هل يورث حق الشفعة أم لا خلاف علماء الأمة فقيل لا يورث عندهم كما ليس يباع عند بعض العلما ان مات قبل الحكم بالشفعة لا ينالها الوارث قول عُقلا لأنه قد اختفى الحال هنا وقد عرته من حوادث الفنا واحتمل الحال هنا أشياء لذاك ابطلت ولا امتراء وقيل بل موروثة كالمال أنها حق بلا جدال والحق لا يفوت بالموت ولا يبطل والوارث حي في الملا فعة ثابتة بحاله

وأجمعوا لا تبطل الاقاله ان وقعت شفعته من قبل أن يله في بيعه وفي الثمن أما اذا جاء الشفيع بعد ما أقاله في بيعه واحتكما فهي على الحالين ليست تبطل ان جاء قبل أن يقال فاقبلوا ان كان فسخا او تكون بيعا أقالة النادم نادم حكما شرعا وان يك الشارى هناك أحدثا فيما اشترى على العموم حدثا مثل بناء او يكون قد غرس نخلا واشجاراً بها كان أيس وجاءه الشفيع بعد ذاكا قيمة ذاك أوجبوا هناكا وقيل لاشيء له في له في الحكم حيث اعتدى بذاك دون علم أعنى رأوه متعديا على ذى شفعة وذاك لم يحللا درى بأن عامراً شفيعا كيف غدا لغرسها سريعا ما انتظر الشفيع هل يشفع ما شراه بعد ماله قد علا فان يشا أعطاه قيمة لما كان من الغرس أو البنا اعلما قيمته يعطيه مقلوعا وان شاء بنقضه عليه يحكمن

-