الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤من
أرضه ان شاء له الخيار قيل أيضا جاء لان بعضهم يرى ما فعلا کغاصب في غرسه فاحتفلا وبعضهم كمشترکان طرا عليه الاستحقاق فيما قررا بنى على الأرض وفيها غرسا بين المثالين فكان أقيسا ي قيمته قياسا شيء بهذا لزما
رمن
بشبه الاستحقاق قاسا
استحق ذا عليه فاعلا
رأى شبه التعدى وقعا يقول بالنقض لما قد زرعا
يحمل ما كان له ويذهب به الى حيث يشا ويرغب وان هما في ثمن تخالفا هنا عليه في الهدى تحالفا ان لم تكن بينة تحقق ذلك او تبين او تصدق وقيل قول المشترى يقدم حيث الشفيع مدع فلتعلموا والمدعى عليه فالمشفوع عليه قوله هنا مسموع وبعضهم قول الشفيع قدما لانه الغارم عند العلما قالوا أقر المشترى بالشفعة تن ادعى الاثمان دون حجة وعندما الحجة يوما تستوى بمثلها سقوط هاتين روي ويرجع الحكم الى الأصل اعلما للمشترى القول تراه العلما والكل من أنظارهم فع على أصل تراه في الهدى تأصلا كل يرى وجها له يعتمد اذ كلهم في حكمه مجتهد من الدليل يظهرن لمن فهم
والاجتهاد هو مفهـ هوم
علم
قسمة الأموال
وقسمة الأموال فرز الأنصبا من بعضها بعضا كما قد وجبا لها أشار الذكر كالدليل على وجوب القسم في التنزيل قال اذا ما حضر القسمة من له قرابة بميت زكن يقول فارزقوهم. تعالي ثم اليتامـي هكذا قد قالا ذلك للعطف لهم وجبر ما بهم على القريب فاعلها اما اليتامى فلضعف الحال
فيه
?
من اقربا الرجال
1148 -