العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

وجاء في القسمة عن خير الورى ى اي دار قسمت كذا جرى

فهي على القسم الذي تقدما

جاهلية بهذا حكما

وأي

يصبها

قسم

حسب نظر الاسلام

الى الاسلام فيها الحكم كذاك جاء للأعلام

وق

بالاجماع حكم القسم بين الورى على صحيح الحكم على نوعين في الاسلام تكون في الرقاب باهتمام رقاب المال قسمها يجب أنها الأصل هنا ولا عجب ضها فالقسم للمنافع بحسب ما جاء بلا منازع ماليس يكال فاعلا ولا وزان خصه اذ قسمها م بالتقويم والتعديل وبعد بالقرعة عن تأصيل لكي يزول حرج عن الورى ولا يرون في اقتسام غررا وبعد تقويم وتعديل تقع هنا المراضاة على حال يسع يرضى بذاك الشركا فتنتهي على الرضى منهم لها فانتبه كذا بغير تقويم ولا تعديل أي ليس لها من عدلا فيقع الرضي بذاك الحال وينتهـي قسا بلا جدال الرقاب والأصول والذى لا ينقلن فالفصل في الكل خذ فالحيوان والعروض فاعلما يصح قسمها بأن لا تسها ان وقع الرضى فما من حرج فقد مضى على صحيح المخرج أو بالسهام صح ذاك والقيم كذاك في التقويم معنى مستم وان تك الاموال في أماكن عديدة كالنخل والمساكن تقسم كلها بتثمين علم ان لم يكن امكن أي ان تقتسم وهكذا يدخل كل جنس في مثله من جامد ونفس (1) ماقل منه هكذا أو كثرا نصا عن الباري أتى محررا أي يقسم الكثير والقليل بحسب وضعه ولا تبديل ما كان ممكنا فحسب الممكن لو كان بالشبر لذاك فافطن وينتهي القسم لحد المنفعه حيث تكون بينهم موزعه

(1) قوله: من جامد ونفس. أى الأموال ذات الأرواح وغيرها أه

11401