الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦وبعد ذاك تقسمن
ما لم تصل الى الذي لا تنفع ان وصلت لذاك منه تمنع ثم الذى يضر بالشريك لا يقبل فالضر فساد في الملا وكلما بالذات ليس ينقسم فانه يثمن في الرأي الأتم القيم ولا مناص منه فيا نعلم فان يكن في صالح البعض يصح في صالح الآخر شرعا ما صلح يصلح زيد بفساد عمرو فان هذا الحال عين النكر وان رأى ذلك بعض العلا لسنا نراه بل نقول انهدما ذلك رأي منه كان لم يصح في صالح الشريك بطله وضح لمزم ان يكون كل الناس صالح الحال بلا التباس ضرر ولا ضرار في الهدى نعرفه عن الرسول أحمدا الحكمة في الاسلام جاءت به الدعوة للأنام من مرشد إرشاده قد بهرا أهل العقول النيرات في الورى وجاء لا تعضية في السنة عن سيد الخلق إمام الملة يريد لا تفرقة في قسم رائهم في ذاته والاسم إلا الذي يحمله القسم اعلا أي أمكن القسم لذاك فافها وان تعددت رباع الارث هل تقسم بالتقويم والقول الأدل بالأثمان للكل اعلما حتى يكون الكل نال أسهما
من
بحيث لا يفوت شخصا منهم من الرباع بل تعم الأسهم وها هنا السهمة بعضهم يرى والبعض للاثمان للكل انبرى كل عقاريقسمن على حده لا يفوتن شريکا سبده أو تثمن الارباع ثم تنظر أثمانها وعندها تقدر هذا لزيد ثم هذا لعمر بالثمن المعلوم صح في النظر وينظر الأرفق بين الشركا جميعهم أو من بذاك أو من بذاك اشتركا وعندما تختلف الأنواع ـمن أو تضاف أو تُباع كالدور مع حوايط حدايق والارض والأشجار والبواسق تقسم بالاثمان ان لم تتفق على التجزى وهو بالرفق أحق وان تك الاثمار فيها داركه تقسم بالأثمار للمشاكله
-149 -