العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

وقيل لا سم بالأثمار اذ ذاك لا يصح في اعتبار ع طعام يعتبر بمثله وهو الأصح في النظر

لأنه

النظر لأن أمر القسم بيع فانه يعرف بالمزابنه

عن علماء الدين أقطاب الأثر

حرام تشبه

المغابنه

ذلك فيها غررا تحققا والشرع لا يرضاه قولا صدقا

وبعضهم قبل الإبار جوزا والقسم بالقرعة في الأخبار

ــعه للنص لم يجوزا

ح رواه علما الآثار

من بعد تعديل السهام كانا وبعد تقويم لها استبانا فان في ذلك تقديرا علم وارتفع الحيف هنا ولا جرم ايضا حكموا الاقدارا زيادة تبين الاختيارا

والمصـ

بها تطيب أنفس الرجال في قسمهم لتلكـ الاموال قرعة التي ذكرناها هنا جاء بها النص جليا فافطنا م ثم كان ذاك مُدحضا بالاستهام حظه قد رفضا مطفي قضى بها في الأعبد إذ أعتق السيد كل الأعبد كل ماله لذاك أنكرا عليه عتقهم على ما شهرا بالاقتراع فيهم قد حكما فاعتق الثلث إمام العلما فكان حجة تفيد حكما في مثل هذا الحال أمراً تما أما التراضي كيف كان يثبت عليهم ما بالتراضي أثبتوا ليس لهم انکار ما تراضوا به ويمضى ما به تقا ن البيوع حين تعتبر وحكمها كحكمه معهم ينقضها ما ينقض البيع فقط ويثبتن ما هناك يشترط مما أجاز الشرع في البيوع جازهنا فى المنهج المشروع والصلح أيضا ان يكن قد وقعا يلزم کلاماله فما سعى وذاك واقع على قواعد من الهدى بيّنة المقاصد وقد مضى ان الذي لا ينقسم يقسم بالأثمان قسا مستتم يباع لولم يرض بعض الشركا يجبر هكذا متي ما اشترکا وبعضهم يقول بالأجزاء يبقى بها بدون ما امتراء

-1 AV-