العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

ثم يبيع من يشا البيع على ويقسم النفع على الأجزاء

غير اجبار ولا

کـمطلق الأشياء

وهو وجيه عندهم لاسيا اذا تراضوا بالبقاء فاعلا

الكلام على قسمة العروض

ما العروض قسما لا يمكن إذ ذاك للفساد فيها فافطنوا كبندق وخنجر وصارم ونحوها في قول كل عالم والحيوان هكذا كالجمل والفرس الكريم أو كالحمل اذا تخاصم الشريكان فما رأي الهداة الأولياء العلما لم يرضيا بالانتفاع المشترك بينها كل غدا بما ملك (1) اذا أراد أحد الخصمين أن يبيع بع شقصه بموفور الثمن هل يجبر الشريك ان يبيعا مع الشريك الأنصبا جميعا فقيل بل يجبر إما يشترى بالثمن الحاصل من ذا المشترى أو يرض بالبيع مع الشريك لا يكون للجنس هنا معرقلا لانه من الـ اد والضرر على الشريك هكذا بعض نظر

وان أصر لا

أبدا

يبيع

يعد في امتناعه تمردا يملك دون موجب قد علما

وقيل لا يجبر أن لا يخرج الملك من المالك فى شرع الهدى بغير داع فاعرف دون دليل من كتاب الله او سنة الهادي النبي الأواه او كان من اجماع ارباب التقى بغير ذاك منعه تحققا والظاهريون به تعلقوا يل في المقام يصدق

فالاولون نظروا رأيا حسن وهؤلاء لهم دليل ينطقن كذاك قال العلماء في الأثر فا الى الأرجح والحق اعتبر ولا تجوز في المكيل ان قسم وليس في الموزون قرعة تتم أما التراضي جائز بلا مرا لوبه تفاضل قد شهرا وصبرة بصبرة قد جوّزوا والكيل والوزن يقال أجوز

(1) قوله كل غدا بما ملك أي ذهب أهـ

-1^^-